المادة 6 من نظام الإذاعة الأساسي

ساري، نسخة 1374/01/01هـ

الجواب المختصر

لتحقيق الأغراض الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم، للإذاعة السعودية الحق في استعمال كافة الوسائل التي تؤدي بها أغراضها، ومن ذلك: أ - إنشاء محطات رئيسية كبرى.

ساري، نسخة 1374/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من نظام الإذاعة الأساسي؟

لتحقيق الأغراض الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم، للإذاعة السعودية الحق في استعمال كافة الوسائل التي تؤدي بها أغراضها، ومن ذلك:

أ - إنشاء محطات رئيسية كبرى.

ب - إنشاء محطات في مختلف أنحاء المملكة.

جـ - نشر مجاميع من الأحاديث الإذاعية.

د - إصدار مجلة الإذاعة .

هـ - طبع منشورات.

و - إيجاد مكتبة علمية وأندية مطالعة ومحاضرات.

ز - التبادل الإذاعي بينها وبين كافة الإذاعات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1374/01/01هـ · 1954-08-29
تاريخ النشر
1374/01/01هـ · 1954-08-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم 7 /3 /16 /1007 بتاريخ 17 / 6 / 1374
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1374/01/01هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد نظام الإذاعة الأساسي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة