المادة 6 من نظام الإذاعة الأساسي
ساري، نسخة 1374/01/01هـ
الجواب المختصر
لتحقيق الأغراض الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم، للإذاعة السعودية الحق في استعمال كافة الوسائل التي تؤدي بها أغراضها، ومن ذلك: أ - إنشاء محطات رئيسية كبرى.
ساري، نسخة 1374/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من نظام الإذاعة الأساسي؟
لتحقيق الأغراض الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم، للإذاعة السعودية الحق في استعمال كافة الوسائل التي تؤدي بها أغراضها، ومن ذلك:
أ - إنشاء محطات رئيسية كبرى.
ب - إنشاء محطات في مختلف أنحاء المملكة.
جـ - نشر مجاميع من الأحاديث الإذاعية.
د - إصدار مجلة الإذاعة .
هـ - طبع منشورات.
و - إيجاد مكتبة علمية وأندية مطالعة ومحاضرات.
ز - التبادل الإذاعي بينها وبين كافة الإذاعات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1374/01/01هـ · 1954-08-29
- تاريخ النشر
- 1374/01/01هـ · 1954-08-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم 7 /3 /16 /1007 بتاريخ 17 / 6 / 1374
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1374/01/01هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.