المادة 4 من نظام الإذاعة الأساسي

ساري، نسخة 1374/01/01هـ

الجواب المختصر

مهمة هيئة الإذاعة السعودية هي: أ - بث تعاليم الدين الإسلامي في الداخل والخارج، بنشر ثقافته في الداخل في أساليب مختلفة يفهمها العامة وترفع مستواهم وتوسع مدارك المثقفين وتحقق مطالب الخاصة، والدعاية لتعاليم الإسلام في العالم الآخر بإحداث إذاعات بلغات مختلفة وبالأساليب التي تتفق مع طبيعة كل أمة توجه إليها تلك الإذاعة.

ساري، نسخة 1374/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من نظام الإذاعة الأساسي؟

مهمة هيئة الإذاعة السعودية هي:

أ - بث تعاليم الدين الإسلامي في الداخل والخارج، بنشر ثقافته في الداخل في أساليب مختلفة يفهمها العامة وترفع مستواهم وتوسع مدارك المثقفين وتحقق مطالب الخاصة، والدعاية لتعاليم الإسلام في العالم الآخر بإحداث إذاعات بلغات مختلفة وبالأساليب التي تتفق مع طبيعة كل أمة توجه إليها تلك الإذاعة.

ب - المعاونة في محاولة القضاء على الأمية بتعميم الوعي الثقافي.

جـ - تركيز مكارم الأخلاق في النفوس والترغيب فيها والترهيب عن سيئ العادات والتقاليد.

د - رفع مستوى الذوق الاجتماعي .

هـ - تبسيط اللغة العربية الفصحى ومحاولة تعميم فهمها وتداولها بين عامة الأمة.

و - رفع مستوى كل طبقة من طبقات الأمة وتحقيق مطالبها الثقافية والاجتماعية في أركان خاصة بها وفي أركان تثقيفية عامة.

ز- أحياء الآداب العربية ومآثر العرب.

ح - محاولة تشجيع الأعمال العمرانية والاقتصادية في البلاد.

ط - نشر الحقائق الوافية عن واقع البلاد الاجتماعي والثقافي والعمراني والاقتصادي بما يبعث بين المواطنين الطمأنينة على حاضر بلادهم ومستقبلها، وما يعطي للمستمع في الخارج صورة صحيحة.

ي - إيقاف الأمة على تطورات الحوادث والعلم في العالم.

ك - توثيق عرى صلات الأخوة بين البلاد العربية، والعمل على ما من شأنه ربط أواصر الصلات وتوحيد كلمة العرب وجمع شملهم على ما فيه مصلحتهم حاضرًا ومستقبلًا.

ل - العمل على تحقيق الفكرة الإسلامية في وحدة العالم المسلم وتعاونه على البر والتقوى.

م - المحافظة على شعور الصداقة والتعاون بين البلاد السعودية والبلاد العربية كافة والبلاد الإسلامية، وبين جميع دول العالم كلما أمكن ذلك لتحقيق الفكرة الإسلامية في حياة العالم حياة مطمئنة آمنة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1374/01/01هـ · 1954-08-29
تاريخ النشر
1374/01/01هـ · 1954-08-29
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم 7 /3 /16 /1007 بتاريخ 17 / 6 / 1374
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1374/01/01هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد نظام الإذاعة الأساسي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة