المادة 11 من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )
ساري، نسخة 1444/07/09هـ
ما التعديلات على المادة 11؟
- 1427/06/16هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 16 / 6 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 143 بتاريخ 14 / 6 / 1427 (نص هذه النسخة)
- 1443/01/18هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/10) (نص هذه النسخة)
- 1444/07/09هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (476) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1427/06/16هـ
يلتزم مستوردو المواد الكيميائية والقائمون على إداراتها بما يأتي:
1 - إنهاء إجراءات إذن الفسح قبل وصول المواد الكيميائية إلى المملكة أو حال وصولها.
2 - تسلم المواد الكيميائية المستوردة ونقلها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ فسحها من المنافذ الجمركية .
3 - نقل المواد الكيميائية بطريقة آمنة وبوساطة وسائل نقل مرخص لها.
4 - إبلاغ وزارة الداخلية قبل نقل المواد الكيميائية الخطرة.
5 - تخزين المواد الكيميائية في أماكن مخصصة لها، وفق الشروط والتعليمات التي تحددها اللائحة.
6 - تطبيق التعليمات الخاصة بسلامة العاملين في المنشآت التي تتعامل مع المواد الكيميائية .
7 - تطبيق المواصفات القياسية الخاصة بعبوات المواد الكيميائية .
8 - عدم استخدام المواد الكيميائية المستوردة في غير المجال الذي طلبت من أجله إلا بعد موافقة الجهة المختصة.
9 - عدم تداول المواد الكيميائية إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
10 - التعامل مع المواد الكيميائية بواسطة أشخاص مؤهلين في مجال السلامة والوقاية.
11 - إبلاغ الجهة المختصة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بصفة دورية بما لديهم من مواد كيميائية متراكمة أو منتهية الصلاحية أو نفايات كيميائية .
12 - التخلص من النفايات الكيميائية بواسطة مرفق متخصص مرخص له، مع تزويد الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بما يثبت ذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/06/16هـ · 2006-07-12
- تاريخ النشر
- 1427/07/24هـ · 2006-08-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 16 / 6 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 143 بتاريخ 14 / 6 / 1427
- آخر تعديل
- 1444/07/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (476)
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1444/07/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (476) (عدّل هذه المادة)
- 1427/06/16هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة