المادة 12 من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )

ساري، نسخة 1427/06/16هـ

الجواب المختصر

تتولي الجهات المختصة– حسب اختصاصها– القيام بما يأتي: 1 - الرقابة والتفتيش على المنشآت والمرافق التي تتعامل مع المواد الكيميائية؛ للتأكد من الالتزام بأحكام هذا النظام ولائحته وما يصدر من تعليمات تتعلق بالمواد الكيميائية .

ساري، نسخة 1427/06/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )؟

تتولي الجهات المختصة– حسب اختصاصها– القيام بما يأتي:

1 - الرقابة والتفتيش على المنشآت والمرافق التي تتعامل مع المواد الكيميائية؛ للتأكد من الالتزام بأحكام هذا النظام ولائحته وما يصدر من تعليمات تتعلق بالمواد الكيميائية .

2 - ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، وتحرير محضر بذلك. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1427/06/16هـ · 2006-07-12
تاريخ النشر
1427/07/24هـ · 2006-08-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 16 / 6 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 143 بتاريخ 14 / 6 / 1427
آخر تعديل
1444/07/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (476)
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/07/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (476)
  2. 1427/06/16هـ — صدور النظام
  3. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة