المادة 13 من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )
ساري، نسخة 1443/01/18هـ
ما التعديلات على المادة 13؟
- 1427/06/16هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 16 / 6 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 143 بتاريخ 14 / 6 / 1427 (نص هذه النسخة)
- هـ — add_paragraph —
- 1443/01/18هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/10) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1427/06/16هـ
1 - مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - غرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
ب - السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
ج - منع المخالف من استيراد المواد الكيميائية وإدارتها مدة لا تزيد على خمس سنوات.
2 - يجوز – إضافة على العقوبات السابقة – الحكم بإعادة المواد الكيميائية المستوردة محل المخالفة إلى مصدرها، أو إتلافها، وذلك على نفقة المخالف.
3 - في جميع الأحوال يلزم المخالف بإزالة الآثار المترتبة على المخالفة.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/06/16هـ · 2006-07-12
- تاريخ النشر
- 1427/07/24هـ · 2006-08-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 16 / 6 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 143 بتاريخ 14 / 6 / 1427
- آخر تعديل
- 1444/07/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (476)
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1444/07/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (476)
- 1427/06/16هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة