نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )

نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية ): ساري، صدر 1427/06/16هـ، 18 مادة، آخر تعديل 1444/07/09هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1427/06/16هـ · 2006-07-12
تاريخ النشر
1427/07/24هـ · 2006-08-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 16 / 6 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 143 بتاريخ 14 / 6 / 1427
عدد المواد
18
آخر تعديل
1444/07/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (476)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام مايلى : المقصود بالعبارات والألفاظ الواردة بالنظام – الجهات المختصة بإصدار إذن إستيراد وفسح المواد الكيميائية – تراخيص نقل المواد الكيميائية - مهام وزارة الداخلية – مهام مصلحة الجمارك – مهام الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة – إلتزامات مستوردو المواد الكيميائية - عقوبات الإخلال بأحكام النظام – المواد الكيميائية التي لا يسري عليها النظام . - عُدل اسم النظام ليكون ( نظام المواد الكيميائية ) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) 1443/1/18هـ.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1444/07/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (476) (1 مادة)
  2. 1427/06/16هـ — صدور النظام
  3. هـ — (غير محدد) (1 مادة)

مواد النظام (18)