نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )
نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية ): ساري، صدر 1427/06/16هـ، 18 مادة، آخر تعديل 1444/07/09هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1427/06/16هـ · 2006-07-12
- تاريخ النشر
- 1427/07/24هـ · 2006-08-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 16 / 6 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 143 بتاريخ 14 / 6 / 1427
- عدد المواد
- 18
- آخر تعديل
- 1444/07/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (476)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام مايلى : المقصود بالعبارات والألفاظ الواردة بالنظام – الجهات المختصة بإصدار إذن إستيراد وفسح المواد الكيميائية – تراخيص نقل المواد الكيميائية - مهام وزارة الداخلية – مهام مصلحة الجمارك – مهام الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة – إلتزامات مستوردو المواد الكيميائية - عقوبات الإخلال بأحكام النظام – المواد الكيميائية التي لا يسري عليها النظام . - عُدل اسم النظام ليكون ( نظام المواد الكيميائية ) وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) 1443/1/18هـ.
الخط الزمني للتعديلات
- 1444/07/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (476) (1 مادة)
- 1427/06/16هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد) (1 مادة)