المادة 3 من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )
ساري، نسخة 1443/01/18هـ
الجواب المختصر
3) 100 -مع مراعاة اختصاصات الجهات الاخرى الواردة في الانظمة، تختص الجهات الآتية يإصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وتصديرها وإعادة تصديرها، وإذن فسحها، المبينة أمام كل منها: أ - وزارة الداخلية: المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات.
ساري، نسخة 1443/01/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )؟
3)
100 -مع مراعاة اختصاصات الجهات الاخرى الواردة في الانظمة، تختص الجهات الآتية يإصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وتصديرها وإعادة تصديرها، وإذن فسحها، المبينة أمام كل منها:
أ - وزارة الداخلية: المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات.
ب - وزارة التعليم: المواد الكيميائية الخاصة بالمؤمسات التعليمية والبحثية.
ج - الهيئة العامة للغذاء والدواء: السلائف الكيميائية التي تدخل في تركيب المخدرات والمؤثرات العقلية، والمواد الكيميائية الاخرى التي تدخل في تحضير أو تركيب الأغذية والادوية، والمبيدات المتعلقة بالصحة العامة، ومنتجات التجميل، والمنتجات الطبية، والمواد الكيميائية التي يحتاج إليها القطاع الصحي، بما في ذلك الكواشف غير المشعة.
د- وزارة البيئة والمياه والزراعة (المركز البيئي المختص):
1- المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير أو تركيب المبيدات الزواعية ومحسنات التربة والاسمدة، والمواد الكيميائية التي تحتاج 2 إليها مراكز الأبحاث الزراعية. ( 2- المواد الكيميائية التي تستخدم في معالجة المياه والصرف الصحي، والمحطات الخاصة بذلك، والمواد الكيميائية التي تحتاج إلي ros مختبرات ومراكز أبحاث المياه والصرف الصحي.
3- المواد الكيميائية المقيدة وفقاً لاحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقتها المملكة في المجال البيئي، بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات المعنية الأخرى.
ه- وزارة الطاقة: المواد الكيميائية الخاصة بالطاقة، وتشمل المواد الكيميائية الخاصة بالكيانات العاملة فى قطاء التول والكيماء والغاز والطاقة المتجددة، والمواد الكيميائية الخاصة بالأبحاث والتطوير التابعة لها.
بالين و- وزارة التجارة: المواد الكيميائية المتداولة في الأسواق المحلية التي تستوردها المؤسسات والشركات التجارية أو تصدرها أو تعيد تصديرها.
املبر لعربية السعورية (4)
ز- وزارة الصناعة والثروة المعدنية: المواد الكيميائية الخاصة بالمصانع والتعدين، بما فيها المواد الكيميائية الخاصة بالأبحاث والتطوير التابعة لها.
ح- مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية: المواد الكيميائية الخاصة بالأبحاث والتطوير التابعة لها.
ويجوز - بأمر من رئيس مجلس الوزراء- إضافة جهات أخرى بالنسبة إلى المواد الكيميائية الخاصة بها أو التي تحتاج إليها، بما لا يتعارض مع اختصاص الجهات الأخرى.
2- لا يجوز للجهات المشار إليها -في الفقرة (1) من هذه المادة- إصدار إذن استيراد المواد الكيميائية وتصديرها وإعادة تصديرها، وإذن فسحها، التي تدخل في تركيب المتفجرات والمخدرات، إلا بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة
ما التعديلات على المادة 3؟
- 1427/06/16هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 16 / 6 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 143 بتاريخ 14 / 6 / 1427 (نص هذه النسخة)
- 1443/01/18هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/10) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1427/06/16هـ
1 - تختص الجهات الآتية بإصدار إذن استيراد وفسح المواد الكيميائية المبينة أمام كل منها :
أ - وزارة الداخلية: المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات.
ب - وزارة التعليم العالي: المواد الكيميائية الخاصة بالمؤسسات التعليمية.
ج - وزارة الصحة: المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير الأدوية وتركيبها، والمواد الكيميائية التي يحتاج إليها القطاع الصحي بما في ذلك الكواشف غير المشعة.
د - وزارة الزراعة: المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير أو تركيب المبيدات الزراعية ومحسنات التربة والأسمدة والأدوية البيطرية، والمواد الكيميائية التي تحتاج إليها مراكز الأبحاث الزراعية.
هـ - وزارة المياه والكهرباء: المواد الكيميائية التي تستخدم في معالجة المياه والصرف الصحي، والمحطات الخاصة بذلك، والمواد الكيميائية التي تحتاج إليها مختبرات ومراكز أبحاث المياه والصرف الصحي، وشركات الكهرباء.
و - وزارة التجارة والصناعة: المواد الكيميائية المتداولة في الأسواق المحلية التي تستوردها المؤسسات والشركات التجارية، والمواد الكيميائية الخاصة بالمصانع وشركات البترول والتعدين .
2 - لا تصدر الجهات المشار إليها في الفقرات (ج، د، هـ، و) إذن الاستيراد أو الفسح إلا بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/06/16هـ · 2006-07-12
- تاريخ النشر
- 1427/07/24هـ · 2006-08-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 16 / 6 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 143 بتاريخ 14 / 6 / 1427
- آخر تعديل
- 1444/07/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (476)
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1444/07/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (476)
- 1427/06/16هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة