المادة 11 من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية )

ساري، نسخة 1444/07/09هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 11؟

  1. 1427/06/16هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 16 / 6 / 1427 قرار مجلس الوزراء رقم 143 بتاريخ 14 / 6 / 1427 (نص هذه النسخة)
  2. 1443/01/18هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/10) (نص هذه النسخة)
  3. 1444/07/09هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (476) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1427/06/16هـ

يلتزم مستوردو المواد الكيميائية والقائمون على إداراتها بما يأتي:

1 - إنهاء إجراءات إذن الفسح قبل وصول المواد الكيميائية إلى المملكة أو حال وصولها.

2 - تسلم المواد الكيميائية المستوردة ونقلها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ فسحها من المنافذ الجمركية .

3 - نقل المواد الكيميائية بطريقة آمنة وبوساطة وسائل نقل مرخص لها.

4 - إبلاغ وزارة الداخلية قبل نقل المواد الكيميائية الخطرة.

5 - تخزين المواد الكيميائية في أماكن مخصصة لها، وفق الشروط والتعليمات التي تحددها اللائحة.

6 - تطبيق التعليمات الخاصة بسلامة العاملين في المنشآت التي تتعامل مع المواد الكيميائية .

7 - تطبيق المواصفات القياسية الخاصة بعبوات المواد الكيميائية .

8 - عدم استخدام المواد الكيميائية المستوردة في غير المجال الذي طلبت من أجله إلا بعد موافقة الجهة المختصة.

9 - عدم تداول المواد الكيميائية إلا في الأماكن المخصصة لذلك.

10 - التعامل مع المواد الكيميائية بواسطة أشخاص مؤهلين في مجال السلامة والوقاية.

11 - إبلاغ الجهة المختصة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بصفة دورية بما لديهم من مواد كيميائية متراكمة أو منتهية الصلاحية أو نفايات كيميائية .

12 - التخلص من النفايات الكيميائية بواسطة مرفق متخصص مرخص له، مع تزويد الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بما يثبت ذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1427/06/16هـ · 2006-07-12
تاريخ النشر
1427/07/24هـ · 2006-08-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/38 بتاريخ 16 / 6 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 143 بتاريخ 14 / 6 / 1427
آخر تعديل
1444/07/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (476)
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/07/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (476) (عدّل هذه المادة)
  2. 1427/06/16هـ — صدور النظام
  3. هـ — (غير محدد)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ( نظام إدارة المواد الكيميائية ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة