نظام إيرادات الدولة

نظام إيرادات الدولة: ساري، صدر 1431/11/18هـ، 32 مادة، آخر تعديل 1443/10/01هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
المال والرقابة
تاريخ الإصدار
1431/11/18هـ · 2010-10-26
تاريخ النشر
1431/12/20هـ · 2010-11-26
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 68 بتاريخ 18 / 11 / 1431؛ قرار مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 17 / 11 / 1431
عدد المواد
32
آخر تعديل
1443/10/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : عدة فصول تتناول العبارات والألفاظ الواردة به - أحكام عامة - تقدير الوزارة لإيرادات الدولة المتوقع تحصيلها - إنشاء وحدة إدارية مستقلة للاستثمار وتنمية الإيرادات - تخصيص نسبة من الزيادة في الإيرادات للجهة المحققة للزيادة - تحصيل جميع الإيرادات في مواعيدها ولا يحق إعفاء إيراد مستحق - الحجز والتنفيذ - للجهة مخاطبة الجهات الحكومية للحجز بما يوازي الدين المطلوب وعلى البنك تنفيذ الحجز - إعفاء الدين وتقسيطه - تكوين لجنة من الوزارة لدراسة طلبات الإعفاء - أحكام ختامية.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1443/10/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93) (1 مادة)
  2. 1440/01/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/5) (1 مادة)
  3. 1431/11/18هـ — صدور النظام

مواد النظام (32)