نظام إيرادات الدولة
نظام إيرادات الدولة: ساري، صدر 1431/11/18هـ، 32 مادة، آخر تعديل 1443/10/01هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- المال والرقابة
- تاريخ الإصدار
- 1431/11/18هـ · 2010-10-26
- تاريخ النشر
- 1431/12/20هـ · 2010-11-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 68 بتاريخ 18 / 11 / 1431؛ قرار مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 17 / 11 / 1431
- عدد المواد
- 32
- آخر تعديل
- 1443/10/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام : عدة فصول تتناول العبارات والألفاظ الواردة به - أحكام عامة - تقدير الوزارة لإيرادات الدولة المتوقع تحصيلها - إنشاء وحدة إدارية مستقلة للاستثمار وتنمية الإيرادات - تخصيص نسبة من الزيادة في الإيرادات للجهة المحققة للزيادة - تحصيل جميع الإيرادات في مواعيدها ولا يحق إعفاء إيراد مستحق - الحجز والتنفيذ - للجهة مخاطبة الجهات الحكومية للحجز بما يوازي الدين المطلوب وعلى البنك تنفيذ الحجز - إعفاء الدين وتقسيطه - تكوين لجنة من الوزارة لدراسة طلبات الإعفاء - أحكام ختامية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1443/10/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93) (1 مادة)
- 1440/01/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/5) (1 مادة)
- 1431/11/18هـ — صدور النظام