المادة 13 من نظام إيرادات الدولة
ساري، نسخة 1431/11/18هـ
الجواب المختصر
كل من تأخر عن أداء الدين المستحق عليه للدولة في الموعد المحدد، تشعره الجهة كتابيا بوجوب تأديته خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار .
ساري، نسخة 1431/11/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من نظام إيرادات الدولة؟
كل من تأخر عن أداء الدين المستحق عليه للدولة في الموعد المحدد، تشعره الجهة كتابيا بوجوب تأديته خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار .
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1431/11/18هـ · 2010-10-26
- تاريخ النشر
- 1431/12/20هـ · 2010-11-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 68 بتاريخ 18 / 11 / 1431؛ قرار مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 17 / 11 / 1431
- آخر تعديل
- 1443/10/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)
- عدد المواد
- 32
الخط الزمني للنظام
- 1443/10/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)
- 1440/01/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/5)
- 1431/11/18هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1، نماذج 1
- اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة المعدلة لعام 1439هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ
- الدليل التنظيمي للوزارة تاريخ 12 جمادى الآخره
- الدليل التنظيمي للوزارة تاريخ 10 جمادى الآخره
- الدليل التنظيمي للوزارة تاريخ 28 ربيع الثاني 1446
- سياسات حوكمة البيانات
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار التاسع والثمانون (1448-02-29هـ)
- نموذج عقد المشاركة في الدخل
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 32 مادة.