المادة 28 مكرر من نظام إيرادات الدولة
ساري، نسخة 1443/10/01هـ
الجواب المختصر
لاتسري أحكام المواد (العشرين) و(الحادية والعشرين) و(الثانية والعشرين) من هذا النظام على الديون الخاصة بالصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني.
ساري، نسخة 1443/10/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 28 مكرر من نظام إيرادات الدولة؟
لاتسري أحكام المواد (العشرين) و(الحادية والعشرين) و(الثانية والعشرين) من هذا النظام على الديون الخاصة بالصناديق والبنوك التابعة لصندوق التنمية الوطني.
لصندوق التنمية الوطني -أو من يفوضه- صلاحية الإعفاء من الدين، وصلاحية تقسيط الدين على العاجزعن الوفاء به دفعة واحدة، لأي من الصناديق والبنوك التابعة له وفقاً لمعايير وضوابط وإجراءات يقرها مجلس إدارة الصندوق.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
3 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1431/11/18هـ · 2010-10-26
- تاريخ النشر
- 1431/12/20هـ · 2010-11-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 68 بتاريخ 18 / 11 / 1431؛ قرار مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 17 / 11 / 1431
- آخر تعديل
- 1443/10/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)
- عدد المواد
- 32
الخط الزمني للنظام
- 1443/10/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93) (عدّل هذه المادة)
- 1440/01/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/5)
- 1431/11/18هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1، نماذج 1
- اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة المعدلة لعام 1439هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ
- الدليل التنظيمي للوزارة تاريخ 12 جمادى الآخره
- الدليل التنظيمي للوزارة تاريخ 10 جمادى الآخره
- الدليل التنظيمي للوزارة تاريخ 28 ربيع الثاني 1446
- سياسات حوكمة البيانات
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار التاسع والثمانون (1448-02-29هـ)
- نموذج عقد المشاركة في الدخل
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 32 مادة.