المادة 15 من نظام إيرادات الدولة
ساري، نسخة 1431/11/18هـ
الجواب المختصر
يجوز للجهة الحكومية ذات العلاقة بموجب أمر قضائي مخاطبة الجهات الحكومية الأخرى بطلب حجز ما يوازي الدين المطلوب سداده من مستحقات المدين لديها قبل تسلمه لها من غير قيمة الضمانات البنكية.
ساري، نسخة 1431/11/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 15 من نظام إيرادات الدولة؟
يجوز للجهة الحكومية ذات العلاقة بموجب أمر قضائي مخاطبة الجهات الحكومية الأخرى بطلب حجز ما يوازي الدين المطلوب سداده من مستحقات المدين لديها قبل تسلمه لها من غير قيمة الضمانات البنكية.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1431/11/18هـ · 2010-10-26
- تاريخ النشر
- 1431/12/20هـ · 2010-11-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 68 بتاريخ 18 / 11 / 1431؛ قرار مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 17 / 11 / 1431
- آخر تعديل
- 1443/10/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)
- عدد المواد
- 32
الخط الزمني للنظام
- 1443/10/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)
- 1440/01/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/5)
- 1431/11/18هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1، نماذج 1
- اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة المعدلة لعام 1439هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ
- الدليل التنظيمي للوزارة تاريخ 12 جمادى الآخره
- الدليل التنظيمي للوزارة تاريخ 10 جمادى الآخره
- الدليل التنظيمي للوزارة تاريخ 28 ربيع الثاني 1446
- سياسات حوكمة البيانات
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار التاسع والثمانون (1448-02-29هـ)
- نموذج عقد المشاركة في الدخل
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 32 مادة.