المادة 25 من نظام إيرادات الدولة
ساري، نسخة 1440/01/02هـ
الجواب المختصر
لاينظر في إعفاء المدينين من الديون المترتبة من ارتكاب جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل
ساري، نسخة 1440/01/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 25 من نظام إيرادات الدولة؟
لاينظر في إعفاء المدينين من الديون المترتبة من ارتكاب جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل
ما التعديلات على المادة 25؟
- 1431/11/18هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م / 68 بتاريخ 18 / 11 / 1431 قرار مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 17 / 11 / 1431 (نص هذه النسخة)
- 1440/01/02هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/5) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1431/11/18هـ
لا ينظر في إعفاء أو تقسيط الديون المترتبة على المدانين في جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1431/11/18هـ · 2010-10-26
- تاريخ النشر
- 1431/12/20هـ · 2010-11-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 68 بتاريخ 18 / 11 / 1431؛ قرار مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 17 / 11 / 1431
- آخر تعديل
- 1443/10/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)
- عدد المواد
- 32
الخط الزمني للنظام
- 1443/10/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/93)
- 1440/01/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/5) (عدّل هذه المادة)
- 1431/11/18هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1، نماذج 1
- اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة المعدلة لعام 1439هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ
- الدليل التنظيمي للوزارة تاريخ 12 جمادى الآخره
- الدليل التنظيمي للوزارة تاريخ 10 جمادى الآخره
- الدليل التنظيمي للوزارة تاريخ 28 ربيع الثاني 1446
- سياسات حوكمة البيانات
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار التاسع والثمانون (1448-02-29هـ)
- نموذج عقد المشاركة في الدخل
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 32 مادة.