قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ساري، صدر 1427/07/15هـ، 15 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الزراعة والمياه والثروات الحية
تاريخ الإصدار
1427/07/15هـ · 2006-08-09
تاريخ النشر
1427/08/15هـ · 2006-09-08
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/47 بتاريخ 15 / 7 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 173 بتاريخ 13 / 7 / 1427
عدد المواد
15

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام مايلى : الهدف - التعاريف بالكلمات والعبارات بالنظام - الأسمدة التي يسري عليها أحكام النظام - تسجيل الأسمدة ومحسنات التربة التي يجوز إستيرادها أو تصديرها أو تصنيفها أو تداولها – تراخيص استيراد الأسمدة - الموظفين الرسميين الذين لهم صفة الضبطية القضائية – يترك لكل دولة تحديد عقوبات مخالفة النظام .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1427/07/15هـ — صدور النظام

مواد النظام (15)