قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ساري، صدر 1427/07/15هـ، 15 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الزراعة والمياه والثروات الحية
- تاريخ الإصدار
- 1427/07/15هـ · 2006-08-09
- تاريخ النشر
- 1427/08/15هـ · 2006-09-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/47 بتاريخ 15 / 7 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 173 بتاريخ 13 / 7 / 1427
- عدد المواد
- 15
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام مايلى : الهدف - التعاريف بالكلمات والعبارات بالنظام - الأسمدة التي يسري عليها أحكام النظام - تسجيل الأسمدة ومحسنات التربة التي يجوز إستيرادها أو تصديرها أو تصنيفها أو تداولها – تراخيص استيراد الأسمدة - الموظفين الرسميين الذين لهم صفة الضبطية القضائية – يترك لكل دولة تحديد عقوبات مخالفة النظام .
الخط الزمني للتعديلات
- 1427/07/15هـ — صدور النظام