المادة 4 من قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1427/07/15هـ

الجواب المختصر

يصدر الوزير بناءً على اقتراح السلطة المختصة القرارات التي تحدد أنواع الأسمدة و محسنات التربة الزراعية المسموح بها، ومواصفاتها، وشروط وإجراءات استخدامها وتداولها بالدولة، وتحدد بصفة خاصة ما يأتي: أ - مواصفات عبوات الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ، والملصقات عليها والبيانات التي يجب أن تحتويها.

ساري، نسخة 1427/07/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

يصدر الوزير بناءً على اقتراح السلطة المختصة القرارات التي تحدد أنواع الأسمدة و محسنات التربة الزراعية المسموح بها، ومواصفاتها، وشروط وإجراءات استخدامها وتداولها بالدولة، وتحدد بصفة خاصة ما يأتي:

أ - مواصفات عبوات الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ، والملصقات عليها والبيانات التي يجب أن تحتويها.

ب - شروط وإجراءات فحص وتحليل الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ، وتقدير مدى صلاحياتها و الإجراءات التي تتبع في نظم الطعن أو التظلم وكيفية البت فيها.

ج - الإجراءات الواجب اتباعها بشأن الأسمدة و محسنات التربة الزراعية المخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) والقرارات المنفذة له.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1427/07/15هـ · 2006-08-09
تاريخ النشر
1427/08/15هـ · 2006-09-08
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/47 بتاريخ 15 / 7 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 173 بتاريخ 13 / 7 / 1427
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1427/07/15هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة