المادة 14 من قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1427/07/15هـ
الجواب المختصر
أي تعديل على هذا القانون (النظام)، يجب أن يكون متفقًا عليه من قبل الدول الأعضاء وألا يكون نافذًا إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى، و يسري في شأن نفاذه ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة (15).
ساري، نسخة 1427/07/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
أي تعديل على هذا القانون (النظام)، يجب أن يكون متفقًا عليه من قبل الدول الأعضاء وألا يكون نافذًا إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى، و يسري في شأن نفاذه ذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة (15).
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/07/15هـ · 2006-08-09
- تاريخ النشر
- 1427/08/15هـ · 2006-09-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/47 بتاريخ 15 / 7 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 173 بتاريخ 13 / 7 / 1427
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1427/07/15هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة