المادة 1 من قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1427/07/15هـ
الجواب المختصر
يهدف هذا القانون (النظام) ، إلى تنظيم عمليات إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة و محسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون .
ساري، نسخة 1427/07/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
يهدف هذا القانون (النظام) ، إلى تنظيم عمليات إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة و محسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/07/15هـ · 2006-08-09
- تاريخ النشر
- 1427/08/15هـ · 2006-09-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/47 بتاريخ 15 / 7 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 173 بتاريخ 13 / 7 / 1427
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1427/07/15هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة