المادة 9 من قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1427/07/15هـ
الجواب المختصر
يجوز للوزير بناءً على توصية السلطة المختصة حظر إنتاج أو تصنيع أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع من الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ، بصفة دائمة أو مؤقتة، كلما اقتضت المصلحة العامة بذلك.
ساري، نسخة 1427/07/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
يجوز للوزير بناءً على توصية السلطة المختصة حظر إنتاج أو تصنيع أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع من الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ، بصفة دائمة أو مؤقتة، كلما اقتضت المصلحة العامة بذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1427/07/15هـ · 2006-08-09
- تاريخ النشر
- 1427/08/15هـ · 2006-09-08
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/47 بتاريخ 15 / 7 / 1427؛ قرار مجلس الوزراء رقم 173 بتاريخ 13 / 7 / 1427
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1427/07/15هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة