تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية: ساري، صدر 1422/01/01هـ، 26 مادة، آخر تعديل 1444/01/04هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الطاقة والصناعة والتعدين
- تاريخ الإصدار
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- تاريخ النشر
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 235 بتاريخ 27 / 8 / 1422
- عدد المواد
- 26
- آخر تعديل
- 1444/01/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (17)
ملخص هيئة الخبراء
- يتضمن التنظيم : التعريف بالعبارات والألفاظ الواردة بالنظام - الهيئة ومركزها ومقرها - أغراض الهيئة - تشكيل مجلس إدارة الهيئة- صلاحيات مجلس الإدارة- إجتماعات مجلس الإدارة وقراراته - مير عام الهيئة وإختصاصاته - موارد الهيئة المالية - السنة المالية للهيئة - رخص تطوير المدن الصناعية . - تعديل اسم "المدير العام" ليكون "الرئيس التنفيذي" أينما ورد في التنظيم. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (403) وتاريخ 1442/7/18هـ.
الخط الزمني للتعديلات
- 1444/01/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (17) (1 مادة)
- 1442/07/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (403) (4 مادة)
- 1424/05/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (136) (1 مادة)
- 1422/08/27هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد) (1 مادة)