تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية: ساري، صدر 1422/01/01هـ، 26 مادة، آخر تعديل 1444/01/04هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الطاقة والصناعة والتعدين
تاريخ الإصدار
1422/01/01هـ · 2001-03-26
تاريخ النشر
1422/01/01هـ · 2001-03-26
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 235 بتاريخ 27 / 8 / 1422
عدد المواد
26
آخر تعديل
1444/01/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (17)

ملخص هيئة الخبراء

- يتضمن التنظيم : التعريف بالعبارات والألفاظ الواردة بالنظام - الهيئة ومركزها ومقرها - أغراض الهيئة - تشكيل مجلس إدارة الهيئة- صلاحيات مجلس الإدارة- إجتماعات مجلس الإدارة وقراراته - مير عام الهيئة وإختصاصاته - موارد الهيئة المالية - السنة المالية للهيئة - رخص تطوير المدن الصناعية . - تعديل اسم "المدير العام" ليكون "الرئيس التنفيذي" أينما ورد في التنظيم. وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (403) وتاريخ 1442/7/18هـ.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1444/01/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (17) (1 مادة)
  2. 1442/07/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (403) (4 مادة)
  3. 1424/05/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (136) (1 مادة)
  4. 1422/08/27هـ — صدور النظام
  5. هـ — (غير محدد) (1 مادة)

مواد النظام (26)