المادة 17 من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

ساري، نسخة 1422/08/27هـ

الجواب المختصر

يدعو المدير العام الراغبين في تطوير المدن الصناعية المحددة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها؛ لتقديم عروضهم الفنية والمالية وفقًا لما يقرره المجلس.

ساري، نسخة 1422/08/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 17 من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية؟

يدعو المدير العام الراغبين في تطوير المدن الصناعية المحددة وإدارتها وتشغيلها وصيانتها؛ لتقديم عروضهم الفنية والمالية وفقًا لما يقرره المجلس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1422/01/01هـ · 2001-03-26
تاريخ النشر
1422/01/01هـ · 2001-03-26
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 235 بتاريخ 27 / 8 / 1422
آخر تعديل
1444/01/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (17)
عدد المواد
26

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/01/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (17)
  2. 1442/07/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (403)
  3. 1424/05/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (136)
  4. 1422/08/27هـ — صدور النظام
  5. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1423هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 26 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة