المادة 18 من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
ساري، نسخة 1422/08/27هـ
الجواب المختصر
1 - لا يتم إنشاء أي مدينة صناعية أو إدارتها أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها إلا بموافقة الهيئة، وتصدر الهيئة الرخصة اللازمة موضحًا فيها الضوابط والاشتراطات وفقًا لأحكام هذا التنظيم ولائحته التنفيذية.
ساري، نسخة 1422/08/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 18 من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية؟
1 - لا يتم إنشاء أي مدينة صناعية أو إدارتها أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها إلا بموافقة الهيئة، وتصدر الهيئة الرخصة اللازمة موضحًا فيها الضوابط والاشتراطات وفقًا لأحكام هذا التنظيم ولائحته التنفيذية.
2 - يتعهد المطورون والمشغلون بإدارة المدن الصناعية المحددة وتطويرها وتشغيلها وصيانتها وفقًا لما يأتي:
أ - تحمل تكاليف التطوير والتشغيل والصيانة ومسئوليتها، على أن يتم ذلك بكفاءة وفاعلية طبقًا لمعايير الأداء السائدة بالمدن الصناعية.
ب - أن يكون ذلك متوافقًا مع التعليمات وشروط الرخص الصادرة من الهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- تاريخ النشر
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 235 بتاريخ 27 / 8 / 1422
- آخر تعديل
- 1444/01/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (17)
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1444/01/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (17)
- 1442/07/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (403)
- 1424/05/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (136)
- 1422/08/27هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1423هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 26 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة