المادة 5 من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
ساري، نسخة 1422/08/27هـ
الجواب المختصر
المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يأتي: 1 - تحديد السياسات العامة للهيئة.
ساري، نسخة 1422/08/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية؟
المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم،
وله على وجه الخصوص ما يأتي:
1 - تحديد السياسات العامة للهيئة.
2 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي تمهيدًا لرفع ذلك حسب النظام.
3 - اعتماد الخطط والبرامج والعروض اللازمة لإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
4 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص؛ لإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
5 - اعتماد الأراضي المملوكة للقطاع الخاص مدنًا صناعية محددة.
6 - إصدار القواعد والمواصفات ومعايير الأداء والإجراءات ذات العلاقة بإنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
7 - إبرام الاتفاقيات أو العقود أو التراخيص اللازمة لتسهيل عملية إنشاء المدن الصناعية المحددة وتطويرها وإدارتها وتشغيلها وصيانتها.
8 - وضع الأسس والقواعد والمعايير التي تمكّن الهيئة من بيع أراضٍ في المدن الصناعية المحددة للمستثمرين بعد موافقة مجلس الوزراء .
9 - تحديد المقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة عن الخدمات التي تقدمها ومراجعته.
10 - اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والهيكل التنظيمي للهيئة بما يكفل سير العمل بالهيئة بكل كفاءة وفاعلية.
11 - تعيين المدير العام وتحديد راتبه والمزايا التي يحصل عليها.
12 - اقتراح تعديل الأنظمة ذات العلاقة بالمدن الصناعية.
13 - الاستعانة بالخبراء والمستشارين المتخصصين.
14 - تشكيل لجان خاصة من أعضاء المجلس أو غيرهم للقيام بتنفيذ مهام محددة.
15 - الموافقة على إنشاء مكاتب في المدن الصناعية المحددة لتسهيل أعمال المطورين والمشغلين.
16 - إصدار اللائحة التنفيذية وتعديلها.
17 - تفويض المدير العام بعض الصلاحيات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- تاريخ النشر
- 1422/01/01هـ · 2001-03-26
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 235 بتاريخ 27 / 8 / 1422
- آخر تعديل
- 1444/01/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (17)
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1444/01/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (17)
- 1442/07/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (403)
- 1424/05/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (136)
- 1422/08/27هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1423هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 26 مادة.
جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة