المادة 9 من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

ساري، نسخة 1422/08/27هـ

الجواب المختصر

تطبق أحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية على منسوبي الهيئة.

ساري، نسخة 1422/08/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية؟

تطبق أحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية على منسوبي الهيئة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1422/01/01هـ · 2001-03-26
تاريخ النشر
1422/01/01هـ · 2001-03-26
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 235 بتاريخ 27 / 8 / 1422
آخر تعديل
1444/01/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (17)
عدد المواد
26

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/01/04هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (17)
  2. 1442/07/18هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (403)
  3. 1424/05/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (136)
  4. 1422/08/27هـ — صدور النظام
  5. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لعام 1423هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 26 مادة.

جميع مواد تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة