تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد: ساري، صدر 1425/01/03هـ، 17 مادة، آخر تعديل 1440/07/26هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الخدمة المدنية
- تاريخ الإصدار
- 1425/01/03هـ · 2004-02-23
- تاريخ النشر
- 1425/01/21هـ · 2004-03-12
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 3 / 1 / 1425
- عدد المواد
- 17
- آخر تعديل
- 1440/07/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (429)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن التنظيم: مقدمة عن نشأة المؤسسة باسم مصلحة معاشات التقاعد - العبارات والألفاظ الواردة بالتنظيم - شخصية المؤسسة الإعتبارية ومقرها بالرياض وجواز إنشاء فرع أو مكاتب لها داخل المملكة - أهداف المؤسسة - ما تقوم به المؤسسة لتحقيق مهامها - مجلس إدارة المؤسسة - إختصاصات مجلس الإدارة - إجتماعات مجلس الإدارة وقراراته - محافظ المؤسسة وصلاحياته ومهماته - موارد المؤسسة المالية - السنة المالية للمؤسسة.
الخط الزمني للتعديلات
- 1440/07/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (429) (1 مادة)
- 1438/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (190) (1 مادة)
- 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440) (1 مادة)
- 1437/04/22هـ — قرار رقم (130) (1 مادة)
- 1436/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (461) (5 مادة)
- 1425/01/03هـ — صدور النظام