تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد

تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد: ساري، صدر 1425/01/03هـ، 17 مادة، آخر تعديل 1440/07/26هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الخدمة المدنية
تاريخ الإصدار
1425/01/03هـ · 2004-02-23
تاريخ النشر
1425/01/21هـ · 2004-03-12
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 3 / 1 / 1425
عدد المواد
17
آخر تعديل
1440/07/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (429)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن التنظيم: مقدمة عن نشأة المؤسسة باسم مصلحة معاشات التقاعد - العبارات والألفاظ الواردة بالتنظيم - شخصية المؤسسة الإعتبارية ومقرها بالرياض وجواز إنشاء فرع أو مكاتب لها داخل المملكة - أهداف المؤسسة - ما تقوم به المؤسسة لتحقيق مهامها - مجلس إدارة المؤسسة - إختصاصات مجلس الإدارة - إجتماعات مجلس الإدارة وقراراته - محافظ المؤسسة وصلاحياته ومهماته - موارد المؤسسة المالية - السنة المالية للمؤسسة.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1440/07/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (429) (1 مادة)
  2. 1438/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (190) (1 مادة)
  3. 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440) (1 مادة)
  4. 1437/04/22هـ — قرار رقم (130) (1 مادة)
  5. 1436/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (461) (5 مادة)
  6. 1425/01/03هـ — صدور النظام

مواد النظام (17)