المادة 2 من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
ساري، نسخة 1437/10/20هـ
ما التعديلات على المادة 2؟
- 1425/01/03هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 3 / 1 / 1425 (نص هذه النسخة)
- 1436/11/02هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (461) (نص هذه النسخة)
- 1437/10/20هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (440) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1425/01/03هـ
تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال الإداري والمالي، وترتبط إداريا بوزير المالية ، ومقرها الرئيس في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل المملكة، وتؤول إلى المؤسسة جميع الحقوق المترتبة لصندوق التقاعد والالتزامات المترتبة عليه بموجب أنظمة التقاعد السابقة والحالية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1425/01/03هـ · 2004-02-23
- تاريخ النشر
- 1425/01/21هـ · 2004-03-12
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 3 / 1 / 1425
- آخر تعديل
- 1440/07/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (429)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1440/07/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (429)
- 1438/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (190)
- 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440) (عدّل هذه المادة)
- 1437/04/22هـ — قرار رقم (130)
- 1436/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (461) (عدّل هذه المادة)
- 1425/01/03هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد وتعديلاتها · فهرس الأنظمة