المادة 7 مكرر من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
ساري، نسخة 1436/11/02هـ
الجواب المختصر
1 - لوزير الخدمة المدنية أن يطلب من المؤسسة إعطاءه جميع المعلومات اللازمة، وأن تضع تحت تصرفه الدفاتر والملفات والوثائق التي يراها ضرورية لممارسة مسؤولياته كرئيس للمجلس.
ساري، نسخة 1436/11/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 مكرر من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد؟
1 - لوزير الخدمة المدنية أن يطلب من المؤسسة إعطاءه جميع المعلومات اللازمة، وأن تضع تحت تصرفه الدفاتر والملفات والوثائق التي يراها ضرورية لممارسة مسؤولياته كرئيس للمجلس.
2 - على المؤسسة أن تقدم إلى الوزير تقريراً – دورياً وكلما دعت الحاجة – عن الأعمال المنجزة فيها
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1425/01/03هـ · 2004-02-23
- تاريخ النشر
- 1425/01/21هـ · 2004-03-12
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 3 / 1 / 1425
- آخر تعديل
- 1440/07/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (429)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1440/07/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (429)
- 1438/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (190)
- 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440)
- 1437/04/22هـ — قرار رقم (130)
- 1436/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (461) (عدّل هذه المادة)
- 1425/01/03هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد وتعديلاتها · فهرس الأنظمة