المادة 7 مكرر من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد

ساري، نسخة 1436/11/02هـ

الجواب المختصر

1 - لوزير الخدمة المدنية أن يطلب من المؤسسة إعطاءه جميع المعلومات اللازمة، وأن تضع تحت تصرفه الدفاتر والملفات والوثائق التي يراها ضرورية لممارسة مسؤولياته كرئيس للمجلس.

ساري، نسخة 1436/11/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 مكرر من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد؟

1 - لوزير الخدمة المدنية أن يطلب من المؤسسة إعطاءه جميع المعلومات اللازمة، وأن تضع تحت تصرفه الدفاتر والملفات والوثائق التي يراها ضرورية لممارسة مسؤولياته كرئيس للمجلس.

2 - على المؤسسة أن تقدم إلى الوزير تقريراً – دورياً وكلما دعت الحاجة – عن الأعمال المنجزة فيها

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1425/01/03هـ · 2004-02-23
تاريخ النشر
1425/01/21هـ · 2004-03-12
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 3 / 1 / 1425
آخر تعديل
1440/07/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (429)
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/07/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (429)
  2. 1438/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (190)
  3. 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440)
  4. 1437/04/22هـ — قرار رقم (130)
  5. 1436/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (461) (عدّل هذه المادة)
  6. 1425/01/03هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد وتعديلاتها · فهرس الأنظمة