المادة 7 من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
ساري، نسخة 1425/01/03هـ
الجواب المختصر
تحال القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة برئاسة نائب رئيس المجلس إلى رئيس المجلس لاعتمادها.
ساري، نسخة 1425/01/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد؟
تحال القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة برئاسة نائب رئيس المجلس إلى رئيس المجلس لاعتمادها. وله أن يعيد إلى مجلس الإدارة القرارات التي لم يعتمدها موضحا مرئياته، على أن يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما وإلا فتعد نافذة. وتعرض القرارات المعادة في الجلسة التالية للمجلس، وتعد هذه القرارات نافذة إذا صوت إلى جانبها ستة أعضاء على الأقل.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1425/01/03هـ · 2004-02-23
- تاريخ النشر
- 1425/01/21هـ · 2004-03-12
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 3 / 1 / 1425
- آخر تعديل
- 1440/07/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (429)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1440/07/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (429)
- 1438/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (190)
- 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440)
- 1437/04/22هـ — قرار رقم (130)
- 1436/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (461)
- 1425/01/03هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد وتعديلاتها · فهرس الأنظمة