المادة 5 من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد

ساري، نسخة 1438/03/20هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 5؟

  1. 1425/01/03هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 3 / 1 / 1425 (نص هذه النسخة)
  2. 1436/11/02هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (461) (نص هذه النسخة)
  3. 1437/04/22هـ — تعديل عبارة — قرار رقم (130) (نص هذه النسخة)
  4. 1438/03/20هـ — تعديل عبارة — قرار مجلس الوزراء رقم (190) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1425/01/03هـ

يكون للمؤسسة مجلس إدارة من ثمانية أعضاء، من بينهم رئيس المجلس ونائبه على النحو التالي:

- وزير المالية رئيساً

- المحافظ نائباً للرئيس

- ممثل من وزارة الخدمة المدنية لا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة عضواً

- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط لا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة عضواً

- ممثل من مؤسسة النقد العربي السعودي لا تقل مرتبته عن الرابعة عشرة عضواً

- ممثل من القطاعات العسكرية لا تقل رتبته عن لواء عضواً

- اثنان من المتقاعدين من ذوي الخبرة، يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير المالية عضوين

وينعقد مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وذلك بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه، كما ينعقد بناء على طلب (أربعة) من أعضائه على الأقل. ولا يكون انعقاده نظاميا إلا بحضور (ستة) أعضاء على الأقل من بينهم رئيس المجلس أو نائبه. وتصدر قراراته بأكثرية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

ولمجلس الإدارة أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1425/01/03هـ · 2004-02-23
تاريخ النشر
1425/01/21هـ · 2004-03-12
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 3 / 1 / 1425
آخر تعديل
1440/07/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (429)
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/07/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (429)
  2. 1438/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (190) (عدّل هذه المادة)
  3. 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440)
  4. 1437/04/22هـ — قرار رقم (130) (عدّل هذه المادة)
  5. 1436/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (461) (عدّل هذه المادة)
  6. 1425/01/03هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد وتعديلاتها · فهرس الأنظمة