نظام مراقبة البنوك

نظام مراقبة البنوك: ساري، صدر 1386/01/01هـ، 26 مادة، آخر تعديل 1391/01/06هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
المال والرقابة
تاريخ الإصدار
1386/01/01هـ · 1966-04-21
تاريخ النشر
1386/01/01هـ · 1966-04-21
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 22 / 2 / 1386؛ قرار مجلس الوزراء رقم 179 بتاريخ 5 / 2 / 1386
عدد المواد
26
آخر تعديل
1391/01/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : المقصود بالمصطلحات الواردة بالنظام - المرخص لهم بمزاولة الأعمال المصرفيه – شروط منح ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية - إحتفاظ البنك لدى المؤسسة بوديعة نظامية لا تقل عن ( 15% ) من إلتزامات ودائعه في جميع الأوقات - الأعمال التي يحظر على أي بنك مزاولتها- الأعمال التي يحظر علي أي بنك مزاولتها إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي مسبق من المؤسسة - أعضاء مجلس إدارة البنوك ومراقبي الحسابات - المسائل التي يجوز لمؤسسة النقد بعد موافقة وزير المالية والإقتصاد الوطني أن تضع قواعد عامة لتنظيمها – تفتيش المؤسسة على سجلات وحسابات أي بنك – الإجراءات التي يجوز للمؤسسة إتخاذها إذا تبين أن بنكا ما خالف أحكام هذا النظام – العقوبات .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1391/01/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2) (1 مادة)
  2. 1386/02/22هـ — صدور النظام

مواد النظام (26)