المادة 22 من نظام مراقبة البنوك

ساري، نسخة 1386/02/22هـ

الجواب المختصر

يجوز للمؤسسة إذا تبينت أن بنكا خالف أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له أو اتبع سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرته على الوفاء بالتزاماته أو على سيولة الأموال لديه، أن تتخذ بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية: أ - تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للبنك في إدارة أعماله.

ساري، نسخة 1386/02/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 22 من نظام مراقبة البنوك؟

يجوز للمؤسسة إذا تبينت أن بنكا خالف أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له أو اتبع سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرته على الوفاء بالتزاماته أو على سيولة الأموال لديه، أن تتخذ بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية:

أ - تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للبنك في إدارة أعماله.

ب - إيقاف أو عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك أو أي من موظفيه.

ج - تحديد أو منع البنك من منح القروض أو قبول الودائع به.

د - إلزام البنك باتخاذ أي خطوات أخرى تراها ضرورية.

وإذا تبينت المؤسسة أن بنكا استمر في مخالفة أحكام هذا النظام أو القرارات والقواعد الصادرة تنفيذا له، جاز لها أن تطلب منه تقديم أسباب ذلك مصحوبة باقتراحاته لتصحيح الأوضاع في خلال المدة التي تحددها، فإذا رأت المؤسسة أن هذه الاقتراحات لا تفي بالغرض أو إذا قصر البنك في تنفيذ إجراء تعهد به في خلال المدة المذكورة، جاز لوزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء إلغاء الترخيص الممنوح للبنك المذكور.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1386/01/01هـ · 1966-04-21
تاريخ النشر
1386/01/01هـ · 1966-04-21
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 22 / 2 / 1386؛ قرار مجلس الوزراء رقم 179 بتاريخ 5 / 2 / 1386
آخر تعديل
1391/01/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
عدد المواد
26

الخط الزمني للنظام

  1. 1391/01/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
  2. 1386/02/22هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 88، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك
  • enنظام مراقبة البنوك
  • قواعد خدمات الدفع المسبق في المملكة العربية السعودية
  • تعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث
  • الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية
  • تعليمات إسناد مهام لطرف ثالث-2008
  • حدود التركيزات الإئتمانية الممنوحة للجهات غير البنكية والبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية
  • القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية في المملكة العربية السعودية
  • مبادئ حماية عملاء المصارف
  • متطلبات الإفصاح المتعلقة بالحوكمة الشرعية للبنوك التي تمارس أنشطة مصرفية متوافقة مع الشريعة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 26 مادة.

جميع مواد نظام مراقبة البنوك وتعديلاتها · فهرس الأنظمة