المادة 14 من نظام مراقبة البنوك
ساري، نسخة 1386/02/22هـ
الجواب المختصر
يجب على كل بنك أن يعين سنويا مراقبين اثنين للحسابات من القائمة المسجلة بوزارة التجارة والصناعة، وعلى مراقبي الحسابات تقديم تقرير عن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، ويجب أن يتضمن هذا التقرير رأي مراقبي الحسابات في مدى تمثيل الميزانية للمركز المالي للبنك ومدى اقتناعهما بأية إيضاحات أو معلومات يكونان قد طلباها من مديري البنك أو غيرهم من موظفيه.
ساري، نسخة 1386/02/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من نظام مراقبة البنوك؟
يجب على كل بنك أن يعين سنويا مراقبين اثنين للحسابات من القائمة المسجلة بوزارة التجارة والصناعة، وعلى مراقبي الحسابات تقديم تقرير عن الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، ويجب أن يتضمن هذا التقرير رأي مراقبي الحسابات في مدى تمثيل الميزانية للمركز المالي للبنك ومدى اقتناعهما بأية إيضاحات أو معلومات يكونان قد طلباها من مديري البنك أو غيرهم من موظفيه.
وبالنسبة للبنوك المتخذة شكل شركة يجب أن يتلى التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة مع التقرير السنوي لإدارة البنك في اجتماع الشركاء الذي يجب أن يتم في خلال الستة الأشهر التالية لانقضاء السنة المالية للبنك على الأكثر، ويجب على إدارة البنك إرسال صورة من هذين التقريرين إلى المؤسسة.
ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على البنوك الأجنبية بالنسبة لفروعها في المملكة، ويجب عليها أن ترسل إلى المؤسسة صورة من تقرير مراقبي الحسابات.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1386/01/01هـ · 1966-04-21
- تاريخ النشر
- 1386/01/01هـ · 1966-04-21
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 22 / 2 / 1386؛ قرار مجلس الوزراء رقم 179 بتاريخ 5 / 2 / 1386
- آخر تعديل
- 1391/01/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1391/01/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
- 1386/02/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 88، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك
- enنظام مراقبة البنوك
- قواعد خدمات الدفع المسبق في المملكة العربية السعودية
- تعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث
- الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية
- تعليمات إسناد مهام لطرف ثالث-2008
- حدود التركيزات الإئتمانية الممنوحة للجهات غير البنكية والبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية
- القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية في المملكة العربية السعودية
- مبادئ حماية عملاء المصارف
- متطلبات الإفصاح المتعلقة بالحوكمة الشرعية للبنوك التي تمارس أنشطة مصرفية متوافقة مع الشريعة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 26 مادة.