المادة 11 من نظام مراقبة البنوك
ساري، نسخة 1386/02/22هـ
الجواب المختصر
يحظر على أي بنك أن يقوم بأي عمل من الأعمال الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي سابق من المؤسسة وبالشروط التي تحددها: أ - تعديل تكوين رأس ماله المدفوع أو المستثمر.
ساري، نسخة 1386/02/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام مراقبة البنوك؟
يحظر على أي بنك أن يقوم بأي عمل من الأعمال الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي سابق من المؤسسة وبالشروط التي تحددها:
أ - تعديل تكوين رأس ماله المدفوع أو المستثمر.
ب - الاتفاق على الاندماج أو المشاركة في نشاط بنك آخر أو أية منشأة أخرى تزاول الأعمال المصرفية.
ج - امتلاك أسهم أية شركة مؤسسة في خارج المملكة.
د - التوقف عن مزاولة الأعمال المصرفية. وفي هذه الحالة يجب على المؤسسة قبل الموافقة على هذا التوقف أن تتحقق من قيام البنك بعمل الترتيبات اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين.
هـ - فتح فروع أو مكاتب أخرى في المملكة، وكذلك فتح فروع أو مكاتب أخرى للبنوك الوطنية في خارج المملكة. وعلى المؤسسة قبل أن تمنح الترخيص الكتابي في الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة أن تحصل على موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني عليه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1386/01/01هـ · 1966-04-21
- تاريخ النشر
- 1386/01/01هـ · 1966-04-21
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 22 / 2 / 1386؛ قرار مجلس الوزراء رقم 179 بتاريخ 5 / 2 / 1386
- آخر تعديل
- 1391/01/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1391/01/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
- 1386/02/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 88، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك
- enنظام مراقبة البنوك
- قواعد خدمات الدفع المسبق في المملكة العربية السعودية
- تعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث
- الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية
- تعليمات إسناد مهام لطرف ثالث-2008
- حدود التركيزات الإئتمانية الممنوحة للجهات غير البنكية والبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية
- القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية في المملكة العربية السعودية
- مبادئ حماية عملاء المصارف
- متطلبات الإفصاح المتعلقة بالحوكمة الشرعية للبنوك التي تمارس أنشطة مصرفية متوافقة مع الشريعة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 26 مادة.