المادة 1 من نظام مراقبة البنوك
ساري، نسخة 1386/02/22هـ
الجواب المختصر
يقصد بالمصطلحات الآتية في خصوص هذا النظام المعاني المحددة لها في هذه المادة: أ - يقصد باصطلاح (بنك): أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية.
ساري، نسخة 1386/02/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من نظام مراقبة البنوك؟
يقصد بالمصطلحات الآتية في خصوص هذا النظام المعاني المحددة لها في هذه المادة:
أ - يقصد باصطلاح (بنك): أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية.
ب - يقصد باصطلاح (الأعمال المصرفية): أعمال تسلم النقود كودائع جارية أو ثابتة، وفتح الحسابات الجارية وفتح الاعتمادات وإصدار خطابات الضمان، ودفع وتحصيل الشيكات أو الأوامر أو أذون الصرف وغيرها من الأوراق ذات القيمة، وخصم السندات والكمبيالات وغيرها من الأوراق التجارية، وأعمال الصرف الأجنبي، وغير ذلك من أعمال البنوك.
ج - يقصد باصطلاح (البنك الوطني): البنك الذي يكون مركزه الرئيسي في المملكة، وما له من فروع فيها.
د - يقصد باصطلاح (البنك الأجنبي): البنك الذي يكون مركزه الرئيسي خارج المملكة، وما له من فروع فيها.
هـ - يقصد باصطلاح (المؤسسة): مؤسسة النقد العربي السعودي.
و- يقصد باصطلاح (رأس المال المستثمر): رأس المال الذي يخصصه بنك أجنبي لاستعمال فروعه في المملكة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1386/01/01هـ · 1966-04-21
- تاريخ النشر
- 1386/01/01هـ · 1966-04-21
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 22 / 2 / 1386؛ قرار مجلس الوزراء رقم 179 بتاريخ 5 / 2 / 1386
- آخر تعديل
- 1391/01/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1391/01/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
- 1386/02/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 88، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك
- enنظام مراقبة البنوك
- قواعد خدمات الدفع المسبق في المملكة العربية السعودية
- تعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث
- الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية
- تعليمات إسناد مهام لطرف ثالث-2008
- حدود التركيزات الإئتمانية الممنوحة للجهات غير البنكية والبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية
- القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية في المملكة العربية السعودية
- مبادئ حماية عملاء المصارف
- متطلبات الإفصاح المتعلقة بالحوكمة الشرعية للبنوك التي تمارس أنشطة مصرفية متوافقة مع الشريعة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 26 مادة.