نظام جمع التبرعات
نظام جمع التبرعات: ساري، صدر 1446/02/08هـ، 23 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- العمل والرعاية الاجتماعية
- تاريخ الإصدار
- 1446/02/08هـ · 2024-08-12
- تاريخ النشر
- 1446/02/19هـ · 2024-08-23
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1446/2/8هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 1446/2/2هـ
- عدد المواد
- 23
ملخص هيئة الخبراء
تضمن النظام: التعريفات، الجهات المرخص لها في جمع التبرعات، التبرعات العينية، ما يحظر على الجهة المرخص لهان، حملات جمع التبرعات، الدعوة الى جمع التبرعات، صرف التبرعات، حصيلة جمع التبرعات، مخالفة أحكام النظام، الحجز التحفظي على التبرعات، مخالفات احكام النظام، العقوبات، أحكام النظام، صدور اللائحة، يلغي النظام جميع ما يتعارض معه من أحكام، يعمل بالنظام بعد (180) يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1446/02/08هـ — صدور النظام