المادة 3 من نظام جمع التبرعات

ساري، نسخة 1446/02/08هـ

الجواب المختصر

لا يجوز لأي جهة مرخَّص لها أن تجمع تبرعات، إلا بما يتفق مع أهدافها التي ينص عليها نظامها أو لائحتها، ويكون جمعها للتبرعات من خلال الآتي: حساباتها البنكية المعتمدة، وفقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي.

ساري، نسخة 1446/02/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من نظام جمع التبرعات؟

لا يجوز لأي جهة مرخَّص لها أن تجمع تبرعات، إلا بما يتفق مع أهدافها التي ينص عليها نظامها أو لائحتها، ويكون جمعها للتبرعات من خلال الآتي:

حساباتها البنكية المعتمدة، وفقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي.

الحوالات المالية عبر القنوات الإلكترونية، ونحوها مما تحدده اللائحة.

الشيكات، على أن تودع في حساباتها البنكية المعتمدة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/02/08هـ · 2024-08-12
تاريخ النشر
1446/02/19هـ · 2024-08-23
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1446/2/8هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 1446/2/2هـ
عدد المواد
23

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/02/08هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات لعام 1447هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 23 مادة.

جميع مواد نظام جمع التبرعات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة