المادة 1 من نظام جمع التبرعات
ساري، نسخة 1446/02/08هـ
الجواب المختصر
لأغراض هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام: نظام جمع التبرعات.
ساري، نسخة 1446/02/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من نظام جمع التبرعات؟
لأغراض هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيه- المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام: نظام جمع التبرعات.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
جمع التبرعات: تلقي التبرعات النقدية أو العينية من خلال الدعوة للتبرع أو إقامة حملة لذلك.
الدعوة إلى جمع التبرعات: حث الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية على التبرع لجهة محددة، لغرض معين وفي وقت محدد ووفق آلية محددة.
حملة جمع التبرعات: نشاط منظم يُدعى من خلاله إلى جمع التبرعات.
الجهة المرخِّصة: المركز، وغيره من الجهات المختصة نظاماً بإصدار تراخيص لجمع التبرعات.
الجهة المرخَّص لها: الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وغيرها من أجهزة القطاع غير الربحي؛ التي تجيز لها أنظمتها أو لوائحها جمع التبرعات، والحاصلة على ترخيص بجمع التبرعات من الجهة المرخِّصة.
المتبرع: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية يقدم تبرعاً نقديًّا أو عينيًّا لأي جهة مرخَّص لها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/02/08هـ · 2024-08-12
- تاريخ النشر
- 1446/02/19هـ · 2024-08-23
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1446/2/8هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 1446/2/2هـ
- عدد المواد
- 23
الخط الزمني للنظام
- 1446/02/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات لعام 1447هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 23 مادة.