المادة 5 من نظام جمع التبرعات
ساري، نسخة 1446/02/08هـ
الجواب المختصر
يحظر على الجهة المرخَّص لها ما يلي: تلقي التبرعات النقدية إلا من خلال الإيداع المباشر في حساباتها البنكية المعتمدة لدى البنوك وفروعها.
ساري، نسخة 1446/02/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من نظام جمع التبرعات؟
يحظر على الجهة المرخَّص لها ما يلي:
تلقي التبرعات النقدية إلا من خلال الإيداع المباشر في حساباتها البنكية المعتمدة لدى البنوك وفروعها.
تلقي تبرعات من خارج المملكة، إلَّا بعد موافقة الجهة المرخِّصة. وتحدد اللائحة آلية التنسيق بين الجهة المرخِّصة والجهات ذات العلاقة في هذا الشأن.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/02/08هـ · 2024-08-12
- تاريخ النشر
- 1446/02/19هـ · 2024-08-23
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1446/2/8هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 1446/2/2هـ
- عدد المواد
- 23
الخط الزمني للنظام
- 1446/02/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات لعام 1447هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 23 مادة.