المادة 9 من نظام جمع التبرعات

ساري، نسخة 1446/02/08هـ

الجواب المختصر

على الجهة المرخَّص لها عند الدعوة إلى جمع التبرعات في أي من الوسائل المشار إليها في المادة (الثامنة) من النظام، أن تُضمّن دعوتها البيانات الآتية: رقم الترخيص.

ساري، نسخة 1446/02/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من نظام جمع التبرعات؟

على الجهة المرخَّص لها عند الدعوة إلى جمع التبرعات في أي من الوسائل المشار إليها في المادة (الثامنة) من النظام، أن تُضمّن دعوتها البيانات الآتية:

رقم الترخيص.

أرقام حساباتها البنكية المعتمدة.

عنوان مقرها الرئيس، أو فروعها، وأرقام هواتفها.

معلومات عن الغرض المطلوب له جمع التبرعات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/02/08هـ · 2024-08-12
تاريخ النشر
1446/02/19هـ · 2024-08-23
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1446/2/8هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (116) وتاريخ 1446/2/2هـ
عدد المواد
23

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/02/08هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات لعام 1447هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 23 مادة.

جميع مواد نظام جمع التبرعات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة