نظام تداول بدائل حليب الأم
نظام تداول بدائل حليب الأم: ساري، صدر 1425/09/21هـ، 28 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الصحة
- تاريخ الإصدار
- 1425/09/21هـ · 2004-11-04
- تاريخ النشر
- 1425/10/27هـ · 2004-12-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 21 / 9 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 18 / 9 / 1425
- عدد المواد
- 28
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي: المقصود بالعبارات والكلمات الواردة بالنظام - أهداف النظام - المنتجات التي يطبق عليها النظام - التوعية الإعلامية والتربوية - مشتملات حظر الإعلان والترويج لبدائل حليب الام - وضع بطاقة على كل عبوة بطريقة واضحة – عقوبات مخالفة النظام .
الخط الزمني للتعديلات
- 1425/09/21هـ — صدور النظام