نظام تداول بدائل حليب الأم

نظام تداول بدائل حليب الأم: ساري، صدر 1425/09/21هـ، 28 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الصحة
تاريخ الإصدار
1425/09/21هـ · 2004-11-04
تاريخ النشر
1425/10/27هـ · 2004-12-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 21 / 9 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 18 / 9 / 1425
عدد المواد
28

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي: المقصود بالعبارات والكلمات الواردة بالنظام - أهداف النظام - المنتجات التي يطبق عليها النظام - التوعية الإعلامية والتربوية - مشتملات حظر الإعلان والترويج لبدائل حليب الام - وضع بطاقة على كل عبوة بطريقة واضحة – عقوبات مخالفة النظام .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1425/09/21هـ — صدور النظام

مواد النظام (28)