المادة 4 من نظام تداول بدائل حليب الأم

ساري، نسخة 1425/09/21هـ

الجواب المختصر

يجب أن تشمل كل المواد الإعلامية والتربوية- سواء كانت خطية أو سمعية أو بصرية- مما لها علاقة بتغذية الطفل، وتصدرها وزارة الصحة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ على معلومات واضحة عن النقاط الآتية: أ - فوائد الرضاعة الطبيعية وتفوقها على أنواع الرضاعات الأخرى «الاصطناعية».

ساري، نسخة 1425/09/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من نظام تداول بدائل حليب الأم؟

يجب أن تشمل كل المواد الإعلامية والتربوية- سواء كانت خطية أو سمعية أو بصرية- مما لها علاقة بتغذية الطفل، وتصدرها وزارة الصحة أو الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ على معلومات واضحة عن النقاط الآتية:

أ - فوائد الرضاعة الطبيعية وتفوقها على أنواع الرضاعات الأخرى «الاصطناعية».

ب - أهمية تغذية الأمهات وإعدادهن للرضاعة الطبيعية والمحافظة عليها لأطول فترة ممكنة.

ج - التأثيرات السلبية على الرضاعة الطبيعية من جراء التغذية الجزئية بالزجاجة.

د - المخاطر الصحية الناجمة عن الاستعمال غير السليم لبدائل حليب الأم والأغذية التكميلية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1425/09/21هـ · 2004-11-04
تاريخ النشر
1425/10/27هـ · 2004-12-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 21 / 9 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 18 / 9 / 1425
عدد المواد
28

الخط الزمني للنظام

  1. 1425/09/21هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام تداول بدائل حليب الأم لعام 1428هـ
  • نظام تداول بدائل حليب الأم والائحته التنفيذية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 28 مادة.

جميع مواد نظام تداول بدائل حليب الأم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة