المادة 9 من نظام تداول بدائل حليب الأم
ساري، نسخة 1425/09/21هـ
الجواب المختصر
يحظر على مؤسسات الرعاية الصحية استخدام موظفي المنتجين لبدائل حليب الأم، ومورديها، والموزعين لها؛ واستخدام عمالهم للعمل في مجال رعاية الأمومة والطفولة.
ساري، نسخة 1425/09/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 9 من نظام تداول بدائل حليب الأم؟
يحظر على مؤسسات الرعاية الصحية استخدام موظفي المنتجين لبدائل حليب الأم، ومورديها، والموزعين لها؛ واستخدام عمالهم للعمل في مجال رعاية الأمومة والطفولة. كما يحظر على موظفي هذه المؤسسات وعمالها العمل لدى هؤلاء المنتجين، والموردين، والموزعين.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1425/09/21هـ · 2004-11-04
- تاريخ النشر
- 1425/10/27هـ · 2004-12-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 21 / 9 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 18 / 9 / 1425
- عدد المواد
- 28
الخط الزمني للنظام
- 1425/09/21هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام تداول بدائل حليب الأم لعام 1428هـ
- نظام تداول بدائل حليب الأم والائحته التنفيذية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 28 مادة.
جميع مواد نظام تداول بدائل حليب الأم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة