المادة 6 من نظام تداول بدائل حليب الأم
ساري، نسخة 1425/09/21هـ
الجواب المختصر
استثناء من حكم المادة الخامسة من هذا النظام، يجوز للمنتجين، والموردين، والموزعين تقديم النشرات العلمية عن أغذية الرضع - بعد اعتمادها من الوزارة - إلى المهنيين «فقط» العاملين في مجال رعاية الأمومة والطفولة، على أن تقتصر المعلومات على الحقائق العلمية، وأن يشار فيها إلى تفضيل الرضاعة الطبيعية.
ساري، نسخة 1425/09/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من نظام تداول بدائل حليب الأم؟
استثناء من حكم المادة الخامسة من هذا النظام، يجوز للمنتجين، والموردين، والموزعين تقديم النشرات العلمية عن أغذية الرضع - بعد اعتمادها من الوزارة - إلى المهنيين «فقط» العاملين في مجال رعاية الأمومة والطفولة، على أن تقتصر المعلومات على الحقائق العلمية، وأن يشار فيها إلى تفضيل الرضاعة الطبيعية.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1425/09/21هـ · 2004-11-04
- تاريخ النشر
- 1425/10/27هـ · 2004-12-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 21 / 9 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 18 / 9 / 1425
- عدد المواد
- 28
الخط الزمني للنظام
- 1425/09/21هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام تداول بدائل حليب الأم لعام 1428هـ
- نظام تداول بدائل حليب الأم والائحته التنفيذية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 28 مادة.
جميع مواد نظام تداول بدائل حليب الأم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة