المادة 23 من نظام تداول بدائل حليب الأم
ساري، نسخة 1425/09/21هـ
الجواب المختصر
يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ القرار لمن صدر ضده قرار العقوبة.
ساري، نسخة 1425/09/21هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 23 من نظام تداول بدائل حليب الأم؟
يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغ القرار لمن صدر ضده قرار العقوبة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1425/09/21هـ · 2004-11-04
- تاريخ النشر
- 1425/10/27هـ · 2004-12-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 21 / 9 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 260 بتاريخ 18 / 9 / 1425
- عدد المواد
- 28
الخط الزمني للنظام
- 1425/09/21هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام تداول بدائل حليب الأم لعام 1428هـ
- نظام تداول بدائل حليب الأم والائحته التنفيذية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 28 مادة.
جميع مواد نظام تداول بدائل حليب الأم وتعديلاتها · فهرس الأنظمة