نظام المقيمين المعتمدين

نظام المقيمين المعتمدين: ساري، صدر 1433/07/09هـ، 45 مادة، آخر تعديل 1444/11/22هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1433/07/09هـ · 2012-05-30
تاريخ النشر
1433/09/22هـ · 2012-08-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 9 / 7 / 1433
عدد المواد
45
آخر تعديل
1444/11/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/190)

ملخص هيئة الخبراء

* يتضمن النظام : التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، أهداف النظام، سجل التقييم، وشروط القيد فيه، وإجراءات القيد، التزامات المقيم المعتمد، إنشاء الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (أهدافها، أعضاؤها، جمعيتها العمومية، اختصاصاتها، إدارتها، صلاحيات الإدارة)، موارد الهيئة، عقوبات مخالفة النظام. * إحلال عبارة (الجهة المشرفة) محل كلمة (الوزارة)، وإحلال كلمة (الرئيس) محل كلمة (الوزير)، أينما وردتا في النظام، عدا عبارة (في سجل الشركات المهنية في الوزارة) الواردة في المادة (الرابعة) فتعدل لتكون: (في سجل الشركات المهنية في وزارة التجارة)، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 20 / 1 / 1442هـ.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1444/11/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/190) (18 مادة)
  2. 1443/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123) (1 مادة)
  3. 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57) (2 مادة)
  4. 1441/08/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109) (5 مادة)
  5. 1433/07/09هـ — صدور النظام

مواد النظام (45)