المادة 13 من نظام المقيمين المعتمدين

ساري، نسخة 1441/08/22هـ

الجواب المختصر

لا يجوز للمقيّم المعتمد الجمع بين مزاولة المهنة ومزاولة الأعمال التي تتعارض مع سلوك المهنة وآدابها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية

ساري، نسخة 1441/08/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من نظام المقيمين المعتمدين؟

لا يجوز للمقيّم المعتمد الجمع بين مزاولة المهنة ومزاولة الأعمال التي تتعارض مع سلوك المهنة وآدابها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية

ما التعديلات على المادة 13؟

  1. 1433/07/09هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 9 / 7 / 1433 (نص هذه النسخة)
  2. 1441/08/22هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/109) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1433/07/09هـ

على المقيّم المعتمد أن يتفرغ لمزاولة أعمال المهنة ، ومع ذلك يجوز له الجمع بين المهنة ومزاولة الأعمال التي لا تتعارض مع سلوك المهنة وآدابها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1433/07/09هـ · 2012-05-30
تاريخ النشر
1433/09/22هـ · 2012-08-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 9 / 7 / 1433
آخر تعديل
1444/11/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/190)
عدد المواد
45
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4422 (2012-08-10)

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/11/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/190)
  2. 1443/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123)
  3. 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57)
  4. 1441/08/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109) (عدّل هذه المادة)
  5. 1433/07/09هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1445هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 45 مادة.

جميع مواد نظام المقيمين المعتمدين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة