المادة 12 من نظام المقيمين المعتمدين

ساري، نسخة 1433/07/09هـ

الجواب المختصر

على المقيّم المعتمد أن يضع اسمه ورقم ترخيصه، وتاريخه على جميع مطبوعاته ومراسلاته، وجميع ما يصدر عنه من تقارير وبيانات .

ساري، نسخة 1433/07/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من نظام المقيمين المعتمدين؟

على المقيّم المعتمد أن يضع اسمه ورقم ترخيصه، وتاريخه على جميع مطبوعاته ومراسلاته، وجميع ما يصدر عنه من تقارير وبيانات . وعليه أيضاً أن يزود الهيئة بالبيانات اللازمة عن نشاطه وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1433/07/09هـ · 2012-05-30
تاريخ النشر
1433/09/22هـ · 2012-08-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 9 / 7 / 1433
آخر تعديل
1444/11/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/190)
عدد المواد
45
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4422 (2012-08-10)

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/11/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/190)
  2. 1443/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123)
  3. 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57)
  4. 1441/08/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)
  5. 1433/07/09هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1445هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 45 مادة.

جميع مواد نظام المقيمين المعتمدين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة