المادة 33 من نظام المقيمين المعتمدين
ساري، نسخة 1444/11/22هـ
ما التعديلات على المادة 33؟
- 1433/07/09هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 9 / 7 / 1433 (نص هذه النسخة)
- 1444/11/22هـ — add_paragraph — المرسوم الملكي رقم (م/190) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1433/07/09هـ
أولاً : تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن ارتكاب أي من المخالفات التالية:
1 - مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص.
2 - مزاولة مهنة التقييم بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد.
3 - فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقييم دون ترخيص .
4 - تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً لمزاولة مهنة التقييم أو أدت إلى تجديد الترخيص.
5 - استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة التقييم خلافاً للحقيقة.
6 - انتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة التقييم.
ثانياً : تطبق المحكمة المختصة على مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ج،د،هـ،و،ز) من البند (أولاً) من المادة (الثانية والثلاثين) من هذا النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/07/09هـ · 2012-05-30
- تاريخ النشر
- 1433/09/22هـ · 2012-08-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 9 / 7 / 1433
- آخر تعديل
- 1444/11/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/190)
- عدد المواد
- 45
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4422 (2012-08-10)
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/190) (عدّل هذه المادة)
- 1443/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123)
- 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57)
- 1441/08/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)
- 1433/07/09هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2
- اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1445هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 45 مادة.