المادة 22 من نظام المقيمين المعتمدين
ساري، نسخة 1433/07/09هـ
الجواب المختصر
تنشأ هيئة تسمى "الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين" تتمتع بشخصية اعتبارية، وتكون غير هادفة للربح، ولها ميزانية مستقلة، وتعمل تحت إشراف الوزارة، ويكون مقرها مدينة الرياض، ولها أن تنشئ مكاتب تابعة لها داخل المملكة.
ساري، نسخة 1433/07/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 22 من نظام المقيمين المعتمدين؟
تنشأ هيئة تسمى "الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين" تتمتع بشخصية اعتبارية، وتكون غير هادفة للربح، ولها ميزانية مستقلة، وتعمل تحت إشراف الوزارة، ويكون مقرها مدينة الرياض، ولها أن تنشئ مكاتب تابعة لها داخل المملكة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/07/09هـ · 2012-05-30
- تاريخ النشر
- 1433/09/22هـ · 2012-08-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 9 / 7 / 1433
- آخر تعديل
- 1444/11/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/190)
- عدد المواد
- 45
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4422 (2012-08-10)
الخط الزمني للنظام
- 1444/11/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/190)
- 1443/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123)
- 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57)
- 1441/08/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)
- 1433/07/09هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2
- اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1445هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين لعام 1441هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 45 مادة.