نظام القياس والمعايرة
نظام القياس والمعايرة: ساري، صدر 1446/03/06هـ، 18 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1446/03/06هـ · 2024-09-09
- تاريخ النشر
- 1446/03/17هـ · 2024-09-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1446/3/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 1446/2/30هـ
- عدد المواد
- 18
ملخص هيئة الخبراء
تضمن النظام: التعريفات، اهداف النظام، أحكام النظام، الترخيص، المتطلبات، وحدات القياس، أنشطة الإشراف المترولوجي، للهيئة إسناد أنشطة الإشراف المترولوجي أو جزء منها إلى الجهات المرخصة، مفتشون المجلس، مكافآت مالية للمفتشين، عقوبات مخالف النظام، تشكيل لجنة، تصدر اللائحة خلال (90) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ النفاذ، يحل النظام محل نظام القياس والمعايرة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 51) وتاريخ 13 / 11 / 1434هـ، ويلغي كل مايتعارض معه من أحكام، يعمل بالنظام بعد (90) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1446/03/06هـ — صدور النظام