المادة 10 من نظام القياس والمعايرة
ساري، نسخة 1446/03/06هـ
الجواب المختصر
يتولى مفتشون -يعينهم المجلس- مجتمعين أو منفردين ضبط وإثبات مخالفات أحكام النظام واللائحة والوثائق الفنية، ولهم في سبيل ذلك الآتي: الدخول -في أي وقت- لمنشآت الجهات المرخصة والمشغل الاقتصادي والمستخدم وما يلحق بها من مستودعات وأماكن تخزين أو وسائل نقل أو غيرها، وتفتيشها.
ساري، نسخة 1446/03/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من نظام القياس والمعايرة؟
يتولى مفتشون -يعينهم المجلس- مجتمعين أو منفردين ضبط وإثبات مخالفات أحكام النظام واللائحة والوثائق الفنية، ولهم في سبيل ذلك الآتي:
الدخول -في أي وقت- لمنشآت الجهات المرخصة والمشغل الاقتصادي والمستخدم وما يلحق بها من مستودعات وأماكن تخزين أو وسائل نقل أو غيرها، وتفتيشها.
تحرير محاضر الضبط لإثبات المخالفات.
سماع أقوال المخالف، وضبطها وإثباتها في محضر.
إغلاق مكان وقوع المخالفة -في الحالات الضرورية التي تستلزم ذلك بناءً على ما تحدده اللائحة- إلى حين استكمال إجراءات الضبط، على ألا تتجاوز مدة الإغلاق في كل الأحوال (خمسة) أيام عمل.
التحفظ على أداة القياس والمنتجات المعبأة مسبقاً المخالفة -أو المشتبه في مخالفتها- لأحكام النظام أو اللائحة أو الوثائق الفنية، وعلى الوثائق المتعلقة بها.
سحب عينات من أداة القياس والمنتجات المعبأة مسبقاً المخالفة -أو المشتبه في مخالفتها- لأحكام النظام واللائحة والوثائق الفنية.
الاطلاع على جميع المستندات والسجلات والملفات والشكاوى والفواتير وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمخالفة، والحصول على نسخ منها. ولا يجوز -بأي حال من الأحوال- حجب أي من تلك الوثائق عنهم.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/03/06هـ · 2024-09-09
- تاريخ النشر
- 1446/03/17هـ · 2024-09-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1446/3/6هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 1446/2/30هـ
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1446/03/06هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1436هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة المحدثة لعام 1442هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1437هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام القياس والمعايرة لعام 1439هـ
- MDS-REQ9A
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.